أمر رقم 95-24
· ج.ر عدد 55 لسنة 1995
أمر رقم 95-24 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها . . 3
الفصل الرابع — الرقابة والعقوبات
المادة 26
يمكن الوالي أن يحمل السلطات السلمية أو أي جهاز آخر مخوّل على اتخاذ العقوبات التأديبية في حق رئيس المؤسسة إذا اتضح من خلال الرقابة التي تقوم بها السلطات المخولة إهمال أو إخلال خطير في إطار تطبيق مخطط الأمن الداخلي للمؤسسة طبقا للتشريع المعمول به.
كما يمكنه أن يتخذ أي تدبير استعجالي تمليه الظروف إذا تعرّض أمن المؤسسة إلى خطر خاص. خاص