أمر رقم 95-24
· ج.ر عدد 55 لسنة 1995
أمر رقم 95-24 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها . . 3
الفصل الرابع — الرقابة والعقوبات
المادة 25
يسهر الوالي، بمساعدة مسؤولي مصالح الأمن على تطبيق التدابير المقررة في مجال السلامة والأمن، وعلى احترامها في كل المؤسسات الموجودة في ولايته. ويمكنه أن يقترح تدابير تكميلية تستلزمها الظروف.
ويراقب دوريا شروط تنفيذ التدابير المقررة ويسهر على تقويمها.