أمر رقم 95-24
· ج.ر عدد 55 لسنة 1995
أمر رقم 95-24 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها . . 3
الفصل الرابع — الرقابة والعقوبات
المادة 24
يمكن رئيس المؤسسة أن يعاقب المستخدمين المكلفين بأمن المؤسسة بعقوبات تأديبية تصل حد الدرجة الثالثة بسبب ارتكابهم أخطاء انضباطية جسيمة وفقا للإجراءات والقواعد المعمول بها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.