أمر رقم 95-24
· ج.ر عدد 55 لسنة 1995
أمر رقم 95-24 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها . . 3
الفصل الثالث — وسائل الحماية
المادة 22
يستفيد المستخدمون المكلفون بأمن المؤسسة، حال تعرضها للعدوان، من قرينة الدفاع الشرعي عن كل الأفعال التي يقومون بها لصد العدوان.
ويمكنهم في هذه الحالة أن يسلموا الأشخاص المعتدين والمشتبه فيهم لارتكابهم جرائم أو تعد أو التحضير لها أو تنفيذها أو تقديم أية مساعدة مهما كان شكلها داخل المحيط الأمني للمؤسسة فورا إلى مصالح الأمن المختصة إقليميا .