أمر رقم 95-24
· ج.ر عدد 55 لسنة 1995
أمر رقم 95-24 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها . . 3
الفصل الثالث — وسائل الحماية
المادة 21
دون الإخلال بأحكام المادة 16 أعلاه، يجب على السلطة الوصية والسلطات السلمية أن تقدم دعمها الإمدادي، كلّما كانت وسائل المؤسسة غير كافية لضمان أمنها الداخلي وحمايتها.