أمر رقم 95-24
· ج.ر عدد 55 لسنة 1995
أمر رقم 95-24 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها . . 3
الفصل الثالث — وسائل الحماية
المادة 18
يمكن رئيس المؤسسة أن يطلب مساعدات خارجية مؤهلة، لاسيما مساعدات مصالح الأمن العمومي، كلما اقتضت الضرورة ذلك.