أمر رقم 95-24
· ج.ر عدد 55 لسنة 1995
أمر رقم 95-24 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها . . 3
الفصل الثالث — وسائل الحماية
المادة 16
تكفل حماية المؤسسة بمواردها الخاصة.
تكون نفقات حماية المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري على عاتق ميزانيات الدولة أو الجماعات المحلية. 2 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية تقيم الوسائل التي يطلب استعمالها، وتضبط بكيفية تضمن الحماية المثلى والمستمرة للأملاك وتقي من خطر أي تخريب أو تحطيم أو مساس بأمن الأشخاص وسلامتهم .