أمر رقم 95-24
· ج.ر عدد 55 لسنة 1995
أمر رقم 95-24 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها . . 3
الفصل الثالث — وسائل الحماية
المادة 14
يمكن أن تتخذ تدابير خاصة بكل مؤسسة، زيادة على التدابير ذات البعد العام، وتضبط هذه التدابير بالتشاور مع مسؤولي مصالح الأمن والسلطات المخولة في هذا المجال.