أمر رقم 95-23
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
أمر رقم 95-23 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة مجلس المحاسبة
الباب الثالث — مجلس قضاة مجلس المحاسبة › الفصل الثالث — رقابة انضباط قضاة مجلس المحاسبة
المادة 92
يحق للقاضي أو المدافع عنه الاطلاع على الملف التأديبي.
يجب أن يودع هذا الملف لدى أمانة مجلس قضاة مجلس المحاسبة، قبل ثلاثة (3) أيام على الأقل من تاريخ الجلسة.