أمر رقم 95-23
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
أمر رقم 95-23 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة مجلس المحاسبة
الباب الثالث — مجلس قضاة مجلس المحاسبة › الفصل الثالث — رقابة انضباط قضاة مجلس المحاسبة
المادة 88
يجب أن يرفق ملف الدعوى التأديبية بالملف الشخصي للقاضي . المعني إذا كانت الدعوى التأديبية قائمة على وقائع موضوع متابعة قضائية، يرسل رئيس مجلس المحاسبة، إلى جانب الملف الشخصي للقاضي المعني، كل الوثائق التي تثبت المتابعة القضائية إلى نائب رئيس مجلس المحاسبة. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية