الباب الثالث — مجلس قضاة مجلس المحاسبة › الفصل الثالث — رقابة انضباط قضاة مجلس المحاسبة
المادة 80
يباشر الدعوى التأديبية رئيس مجلس المحاسبة أو من يمثله لدى مجلس قضاة مجلس المحاسبة المجتمع في موضوع الإجراءات التأديبية.
العقوبات التأديبية المطبقة على قضاة مجلس المحاسبة هي : 8 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية العقوبات من الدرجة الأولى :
- الإنذار،
- التوبيخ.
العقوبات من الدرجة الثانية :
- التوقيف المؤقت مع الحرمان من كل المرتب أو جزء منه، باستثناء التعويضات ذات الطابع العائلي، التنزيل من درجة إلى ثلاث درجات الشطب من قائمة التأهيل.
العقوبات من الدرجة الثالثة :
- سحب بعض الوظائف القهقرة الإحالة على التقاعد إجباريا إذا كان المعني يستوفي الشروط التي ينص عليها التشريع الجاري به العمل في مجال المعاشات
- العزل دون إلغاء الحق في المعاش.