أمر رقم 95-23
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
أمر رقم 95-23 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة مجلس المحاسبة
المادة 7
يمكن أن يعيّن رئيس مجلس المحاسبة موظفين وأعوانا من القطاع العام تابعين لأسلاك التفتيش أو الرقابة أو مارسوا مسؤوليات في وظائف التسيير، وحائزين شهادات جامعية، يتمتعون بتجربة أكيدة في الميادين التي تعني مهام مجلس المحاسبة، كمستشارين في مهام ظرفية قصد مساعدة مجلس المحاسبة في ممارسة صلاحياته. ولا يمكنهم أن يشاركوا في ممارسة الصلاحيات القضائية لمجلس المحاسبة.
تحدد شروط التعيين الأخرى في هذه الوظائف وكيفياته عن طريق التنظيم.