أمر رقم 95-23
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
أمر رقم 95-23 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة مجلس المحاسبة
الباب الثالث — مجلس قضاة مجلس المحاسبة › الفصل الثالث — رقابة انضباط قضاة مجلس المحاسبة
المادة 79
يستمر قاضي مجلس المحاسبة الذي صدر ضده إجراء توقيف مؤقت إثر متابعة قضائية في تقاضي مرتبه كاملا لمدة ستة (6) أشهر .
إذا انقضى هذا الأجل ولم يحاكم قاضي مجلس المحاسبة نهائيا، يبدي مجلس قضاة مجلس المحاسبة رأيه في نسبة المرتب الذي ينبغي أن يدفع له.