الباب الثالث — مجلس قضاة مجلس المحاسبة › الفصل الثالث — رقابة انضباط قضاة مجلس المحاسبة
المادة 78
يستمر قاضي مجلس المحاسبة الذي صدر ضده إجراء توقيف مؤقت بسبب إخلاله بواجباته القانونية، في تقاضي مرتبه كاملا لمدة لا يمكن أن تتجاوز تسعين (90) يوما من تاريخ قرار التوقيف.
يتعين على مجلس قضاة مجلس المحاسبة، أن يفصل في الدعوى التأديبية خلال هذا الأجل.
إذا انقضى هذا الأجل ولم يفصل مجلس قضاة مجلس المحاسبة في الموضوع، يعاد إدماج قاضي مجلس المحاسبة بقوة القانون في وظيفته.