الباب الثالث — مجلس قضاة مجلس المحاسبة › الفصل الثالث — رقابة انضباط قضاة مجلس المحاسبة
المادة 77
يعد أي إخلال من قاضي مجلس المحاسبة، بواجباته القانونية الأساسية أو بشرف المهنة أو بحرمتها، خطأ يعرضه للعقوبات التأديبية، دون المساس بالمتابعات الجزائية التي يمكن مباشرتها إذا كان هذا الإخلال بدرجة المخالفة.
إذا أعلم رئيس مجلس المحاسبة، بخطأ جسيم ارتكبه أحد قضاة مجلس المحاسبة، سواء أكان إخلالا بواجباته القانونية أو متابعة قضائية بسبب مخالفة في القانون العام تمس بشرف وظيفته أو حرمتها، يقوم رئيس مجلس المحاسبة مباشرة بتوقيفه ويرسل ملف المتابعات التأديبية إلى مجلس قضاة مجلس المحاسبة في أقرب الآجال.