أمر رقم 95-23
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
أمر رقم 95-23 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة مجلس المحاسبة
الباب الثالث — مجلس قضاة مجلس المحاسبة › الفصل الثاني — صلاحيات مجلس قضاة مجلس المحاسبة
المادة 76
يمكن رئيس مجلس المحاسبة في حالة الضرورة القصوى، أن ينتدب قاضيا للقيام بوظيفة مطابقة لمجموعة أعلى من مجموعته لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة.
يمكن ترقية القاضي المنتدب عندما تتوفر فيه شروط الترقية. / العدد 48 8 ربيع الثاني عام 1416 ه