أمر رقم 95-23
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
أمر رقم 95-23 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة مجلس المحاسبة
الباب الثالث — مجلس قضاة مجلس المحاسبة › الفصل الثاني — صلاحيات مجلس قضاة مجلس المحاسبة
المادة 74
مع مراعاة أحكام المواد 3 و 4 و 5 من هذا الأمر، يختص مجلس قضاة مجلس المحاسبة، بالنظر في ملفات المرشحين للترقية، ولهذا الغرض يسهر على احترام شروط الأقدمية وشروط التسجيل في قائمة التأهيل وكذا مقاييس تنقيط القضاة وتقييمهم.
يفصل مجلس قضاة مجلس المحاسبة في تظلمات القضاة عقب نشر قائمة التأهيل.