أمر رقم 95-23
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
أمر رقم 95-23 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة مجلس المحاسبة
الباب الثالث — مجلس قضاة مجلس المحاسبة › الفصل الأول — تشكيل مجلس قضاة مجلس المحاسبة وسيره
المادة 63
تحدد مدة العضوية في مجلس قضاة مجلس المحاسبة بثلاث (3) سنوات بالنسبة للأعضاء الذين يعينهم رئيس الجمهورية والأعضاء الممثلين للهيئة التشريعية والأعضاء المنتخبين.
لا يجوز تجديد انتخاب قضاة مجلس قضاة مجلس المحاسبة إلا بعد مضي ثلاث (3) سنوات من نهاية الفترة السابقة.