أمر رقم 95-23
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
أمر رقم 95-23 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة مجلس المحاسبة
الباب الثالث — مجلس قضاة مجلس المحاسبة › الفصل الأول — تشكيل مجلس قضاة مجلس المحاسبة وسيره
المادة 5
6 : في حالة شغور منصب يدعى القاضي الذي حصل على أكثر الأصوات في قائمة القاضي الواجب استخلافه لإتمام الفترة المتبقية.