الباب الثاني — تنظيم مسار مهنة قضاة مجلس المحاسبة › الفصل الرابع — الأولوية والتشريفات
المادة 57
يمكن رئيس الجمهورية أن يعين قاضي مجلس المحاسبة المتقاعد قاضيا شرفيا بناء على اقتراح من رئيس مجلس المحاسبة وبعد استشارة مجلس قضاة مجلس المحاسبة.
يشترط لمنح لقب قاض شرفي قبول الاستمرار.
في الالتزام بالواجبات المعنوية المفروضة على قاضي مجلس المحاسبة.
يتمتع القاضي الشرفي بالتشريفات والامتيازات المرتبطة بصفته، ويجوز له الحضور بالبذلة المميزة في المناسبات الرسمية. 8 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية لا يترتب عن صفة القاضي الشرفي أي امتياز مادي أو مالي.
تسحب هذه الصفة بموجب مرسوم رئاسي بعد استشارة مجلس قضاة مجلس المحاسبة.