أمر رقم 95-23
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
أمر رقم 95-23 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة مجلس المحاسبة
الباب الثاني — تنظيم مسار مهنة قضاة مجلس المحاسبة › الفصل الرابع — الأولوية والتشريفات
المادة 56
يرتدي قاضي مجلس المحاسبة البذلة المميزة للرتبة أثناء الجلسات العمومية والمناسبات الرسمية.
يأخذ قضاة مجلس المحاسبة مكانتهم الشرفية حسب ترتيبهم أو وظيفتهم، وفقا للترتيب الوارد في أحكام المادة 32 من هذا الأمر.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة وكيفياته عن طريق التنظيم.