أمر رقم 95-23
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
أمر رقم 95-23 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة مجلس المحاسبة
الباب الثاني — تنظيم مسار مهنة قضاة مجلس المحاسبة › الفصل الثالث — وضعية قاضي مجلس المحاسبة وإنهاء مهامه
المادة 54
يحدد سن تقاعد قضاة مجلس المحاسبة بستين (60) سنة ، غير أنه يمكن رئيس مجلس المحاسبة، وبطلب من المعني بالأمر، وبعد موافقة مجلس قضاة مجلس المحاسبة، تمديد فترة الخدمة إلى خمس وستين (65) سنة.