أمر رقم 95-23
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
أمر رقم 95-23 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة مجلس المحاسبة
الباب الثاني — تنظيم مسار مهنة قضاة مجلس المحاسبة › الفصل الثالث — وضعية قاضي مجلس المحاسبة وإنهاء مهامه
المادة 52
لا يكون للاستقالة أثر إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التعيين.
يتخذ القرار خلال ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تقديم الطلب. / العدد 48 8 ربيع الثاني عام 1416 يسري مفعول الاستقالة من التاريخ الذي تحدده السلطة المذكورة أعلاه.