أمر رقم 95-23
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
أمر رقم 95-23 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة مجلس المحاسبة
الباب الثاني — تنظيم مسار مهنة قضاة مجلس المحاسبة › الفصل الثالث — وضعية قاضي مجلس المحاسبة وإنهاء مهامه
المادة 50
تنتهي مهام قاضي مجلس المحاسبة، ويفقد صفته كقاض بإحدى الحالات الآتية :
- الوفاة،
- الاستقالة التسريح،
- العزل الإحالة على التقاعد.
يترتب على فقدان الجنسية الجزائرية فقدان صفة قاضي مجلس المحاسبة.