الباب الثاني — تنظيم مسار مهنة قضاة مجلس المحاسبة › الفصل الثالث — وضعية قاضي مجلس المحاسبة وإنهاء مهامه
المادة 49
تقرّر الإحالة على الاستيداع بطلب من القاضي المعني، من رئيس مجلس المحاسبة لفترة لا تتجاوز سنة واحدة، شريطة عرض القرار لاحقا على مجلس قضاة مجلس المحاسبة.
يمكن أن تمدد هذه الفترة مرتين في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 1 و 2 و 5 من المادة 48 أعلاه وأربع مرات في الحالتين 3 و 4 من المادة نفسها.
يقرر مجلس قضاة مجلس المحاسبة وضعية الإحالة على الاستيداع المذكورة في الفقرة الثانية من هذه المادة .
يعاد قاضي مجلس المحاسبة، عند انتهاء فترة الاستيداع، إلى سلكه الأصلي أو يحال على التقاعد أو يسرح . 4 إنهاء المهام