الباب الثاني — تنظيم مسار مهنة قضاة مجلس المحاسبة › الفصل الثالث — وضعية قاضي مجلس المحاسبة وإنهاء مهامه
المادة 48
إضافة إلى حالات الاستيداع القانونية والتلقائية أو إحداهما كما هي محددة في التشريع الاجتماعي الساري المفعول، فإنه يمكن وضع قاضي مجلس المحاسبة في حالة استيداع :
1 - في حالة حادث أو مرض خطير يصيب الزوج أو الطفل،
2 - للقيام بدراسات أو بحوث تنطوي على فائدة عامة
3 - لتمكين المرأة القاضية من اتباع زوجها إذا كان هذا الأخير مضطرا للإقامة بسبب وظيفته في مكان بعيد عن المكان الذي تمارس فيه زوجته وظيفتها،
4 - لتمكين المرأة القاضية في مجلس المحاسبة من تربية طفل لا يتجاوز عمره خمس (5) سنوات أو مصاب بعاهة تتطلب عناية مستمرة،
5 - المصالح شخصيّة، وذلك بعد عامين ( 2 ) من الأقدمية. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية