أمر رقم 95-23
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
أمر رقم 95-23 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة مجلس المحاسبة
الباب الثاني — تنظيم مسار مهنة قضاة مجلس المحاسبة › الفصل الثالث — وضعية قاضي مجلس المحاسبة وإنهاء مهامه
المادة 47
إن الإحالة على الاستيداع هي توقف القاضي مؤقتا عن مزاولة وظيفته مع بقائه في رتبته.
ففي هذه الحالة لا يستفيد القاضي من حقوقه في الترفيع والمعاش ولا يتقاضى المرتب والتعويضات.