أمر رقم 95-23
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
أمر رقم 95-23 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة مجلس المحاسبة
الباب الثاني — تنظيم مسار مهنة قضاة مجلس المحاسبة › الفصل الثالث — وضعية قاضي مجلس المحاسبة وإنهاء مهامه
المادة 44
يتم الإلحاق بقرار من رئيس مجلس المحاسبة بطلب من القاضي، شريطة عرض القرار على مجلس قضاة مجلس المحاسبة لاحقا.