أمر رقم 95-23
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
أمر رقم 95-23 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة مجلس المحاسبة
الباب الثاني — تنظيم مسار مهنة قضاة مجلس المحاسبة › الفصل الثالث — وضعية قاضي مجلس المحاسبة وإنهاء مهامه
المادة 41
يكون قاضي مجلس المحاسبة في وضعية إلحاق في الحالات الآتية :
1 - الإلحاق لممارسة مهام عضو في الحكومة،
2 - الإلحاق لدى الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العمومية أو الجماعات المحلية
3 - الإلحاق لدى الهيئات التي تكون للدولة فيها مساهمة في رأسمال 4 الإلحاق للقيام بمهمة تعاونية تقنية في الخارج،
5 - الإلحاق لدى منظمات دولية.