أمر رقم 95-23
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
أمر رقم 95-23 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة مجلس المحاسبة
الباب الثاني — تنظيم مسار مهنة قضاة مجلس المحاسبة › الفصل الثالث — وضعية قاضي مجلس المحاسبة وإنهاء مهامه
المادة 39
يعتبر قاضي مجلس المحاسبة في وضعية القيام بالخدمة إذا كان معينا بصفة نظامية في إحدى رتب سلك قضاة مجلس المحاسبة المحددة في هذا الأمر، ويمارس فعليا رتبة من الرتب بالغرف الوطنية أو الغرف ذات الاختصاص الإقليمي، أو بالمصالح الإدارية والتقنية لمجلس المحاسبة. 2 الإلحاق