أمر رقم 95-23
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
أمر رقم 95-23 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة مجلس المحاسبة
الباب الثاني — تنظيم مسار مهنة قضاة مجلس المحاسبة › الفصل الثالث — وضعية قاضي مجلس المحاسبة وإنهاء مهامه
المادة 38
يكون قاضي مجلس المحاسبة في إحدى الوضعيات الآتية :
1 - القيام بالخدمة
2 - الإلحاق ،
3 - الإحالة على الاستيداع
4 - إنهاء المهام. 1 القيام بالخدمة