أمر رقم 95-23
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
أمر رقم 95-23 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة مجلس المحاسبة
الباب الثاني — تنظيم مسار مهنة قضاة مجلس المحاسبة › الفصل الثاني — النظام السلمي والترقية
المادة 36
تتم ترقية قضاة مجلس المحاسبة وفق الجهود المبذولة كما وكيفا وبدرجة انضباطهم.
يتم تقييمهم عن طريق تنقيط، يكون قاعدة لوضع قائمة التأهيل.