أمر رقم 95-23
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
أمر رقم 95-23 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة مجلس المحاسبة
الباب الثاني — تنظيم مسار مهنة قضاة مجلس المحاسبة › الفصل الأول — شروط التوظيف
المادة 30
يخضع قضاة مجلس المحاسبة المعينون تطبيقا لأحكام المادة 28 من هذا الأمر لفترة تربص تدوم سنة واحدة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.