أمر رقم 95-23
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
أمر رقم 95-23 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة مجلس المحاسبة
المادة 2
يعتبر قاضيا بمجلس المحاسبة :
- رئيس المجلس نائب الرئيس،
- رؤساء الغرف رؤساء الفروع
- المستشارون
- المحتسبون.
ويعتبر كذلك قاضيا بمجلس المحاسبة :
- الناظر العام،
- النظار المساعدون.