أمر رقم 95-23
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
أمر رقم 95-23 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة مجلس المحاسبة
الباب الأول — حقوق قضاة مجلس المحاسبة وواجباتهم › الفصل الثاني — واجبات قضاة مجلس المحاسبة
المادة 27
فضلا عن سرّية التحريات والمداولات التي يتعهد بها قاضي مجلس المحاسبة بموجب اليمين التي أداها، يحظر عليه تبليغ أية وثيقة أو معلومة تخص أشغال مجلس المحاسبة، إلا بحكم صريح في القانون، أو بترخيص من رئيس مجلس المحاسبة.