أمر رقم 95-23
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
أمر رقم 95-23 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة مجلس المحاسبة
الباب الأول — حقوق قضاة مجلس المحاسبة وواجباتهم › الفصل الثاني — واجبات قضاة مجلس المحاسبة
المادة 25
إذا كان زوج قاضي مجلس المحاسبة يمارس نشاطا خاصا في الداخل أو الخارج يدر ربحا، وجب عليه التصريح بذلك إلى رئيس مجلس المحاسبة ليتخذ، عند الاقتضاء، التدابير اللازمة للحفاظ على استقلالية مجلس المحاسبة وشرف الوظيفة.