أمر رقم 95-23
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
أمر رقم 95-23 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة مجلس المحاسبة
الباب الأول — حقوق قضاة مجلس المحاسبة وواجباتهم › الفصل الثاني — واجبات قضاة مجلس المحاسبة
المادة 24
إذا كان زوج قاضي مجلس المحاسبة يمارس مهنة المحاماة، يتعين على هذا القاضي التنحي وفقا للطرق القانونية، عن النظر في القضايا التي يكون فيها زوجه موكّلا أو مساعدا لأحد أطراف القضية.