أمر رقم 95-23
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
أمر رقم 95-23 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة مجلس المحاسبة
الباب الأول — حقوق قضاة مجلس المحاسبة وواجباتهم › الفصل الثاني — واجبات قضاة مجلس المحاسبة
المادة 23
يحظر على قاضي مجلس المحاسبة، مهما يكن وضعه القانوني، امتلاك مصالح في أية مؤسسة أو استثمار، بنفسه أو بواسطة الغير، تحت أية تسمية، في الداخل أو الخارج، يمكن أن تشكل عائقا للممارسة الطبيعية لمهامه، وبصفة عامة تمس باستقلالية مجلس المحاسبة.