الباب الأول — حقوق قضاة مجلس المحاسبة وواجباتهم › الفصل الثاني — واجبات قضاة مجلس المحاسبة
المادة 22
يحظر على قاضي مجلس المحاسبة ممارسة أية وظيفة أخرى مدفوعة الأجر أو أي نشاط خاص لغرض الربح.
خلافا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يمكن قاضي مجلس المحاسبة أن يقوم بمهام التكوين أو التعليم أو البحث في مؤسسات التعليم العالي، وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به، بترخيص من رئيس مجلس المحاسبة مع مراعاة حسن سير المجلس.
كما أنه باستطاعة قاضي مجلس المحاسبة إنتاج مؤلّفات علمية أو أدبية أو فنية.