أمر رقم 95-23
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
أمر رقم 95-23 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة مجلس المحاسبة
الباب الأول — حقوق قضاة مجلس المحاسبة وواجباتهم › الفصل الثاني — واجبات قضاة مجلس المحاسبة
المادة 21
يحظر على قاضي مجلس المحاسبة الانخراط في الجمعيات ذات الطابع السياسي.
يجب على قاضي مجلس المحاسبة أن يصرح بالانخراط في جمعية أو مجموعة جمعيات لتمكين رئيس مجلس المحاسبة، عند الاقتضاء، من اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على استقلالية المجلس وشرف الوظيفة.