الباب الأول — حقوق قضاة مجلس المحاسبة وواجباتهم › الفصل الأول — حقوق قضاة مجلس المحاسبة .
المادة 18
لقاضي مجلس المحاسبة الحق في التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-95 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 18 : يتقاضى قض اة مجلس المحاسب ة مرتب ا يتم حساب ه على أس اس الشبك ة الاستدلالية المب ين ة في الج دول (أ) المل حق به ذا الم رسوم كما يتقاضون التعويضات المقررة في هذا الفصل، مع مراعاة أحكام المادة 13 من الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه".