أمر رقم 95-23
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
أمر رقم 95-23 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة مجلس المحاسبة
الباب الأول — حقوق قضاة مجلس المحاسبة وواجباتهم › الفصل الأول — حقوق قضاة مجلس المحاسبة .
المادة 17
يحق لقاضي مجلس المحاسبة الذي يعتقد أنه متضرّر بحرمانه من حق يقرره له هذا الأمر، أن يخطر مجلس قضاة مجلس المحاسبة بعريضة يرفعها إلى هذا الأخير.
يتعين على مجلس قضاة مجلس المحاسبة أن يدرس هذه العريضة في أقرب دورة له.