أمر رقم 95-23
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
أمر رقم 95-23 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة مجلس المحاسبة
الباب الرابع — أحكام انتقالية
المادة 102
تلغى أحكام القانون رقم 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بمجلس المحاسبة وسيره، وكذلك كل الأحكام الأخرى المخالفة لهذا الأمر.
أحكام ختامية