الباب الرابع — أحكام انتقالية
المادة 100
يمكن رئيس مجلس المحاسبة استثناء، في حدود نسبة 15% من مجموع الترقيات ولفترة انتقالية مدتها سنتان من تاريخ نشر هذا الأمر، ودون مراعاة شرط الأقدمية، أن يقدم إلى مجلس قضاة مجلس المحاسبة قائمة من القضاة، المعترف بكفاءتهم وأهليتهم المهنية للترقية إلى :
1 - مجموعات الرتبة الثانية : كل قاض ينتمي إلى هذه الرتبة مهما كانت مجموعته،
2 - المجموعة الثانية من الرتبة الأولى : كل قاض ينتمي إلى المجموعة الأولى من الرتبة الثانية.
3 - المجموعة الأولى من الرتبة الأولى : كل قاض ينتمي إلى المجموعة الثانية من هذه الرتبة.
4 - المجموعتين الثالثة والرابعة المصنفتين خارج السلم : كل قاض ينتمي إلى المرتبة الأولى مهما كانت مجموعته.
5 - المجموعة الثالثة المصنفة خارج السلم : كل قاض ينتمي إلى المجموعة الرابعة خارج السلم.