أمر رقم 95-22
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-22 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة العمومية
الباب الثاني — السلطة المكلفة بتنفيذ الخوصصة
المادة 9
تكلّف الهيئة المذكورة في المادة 8 أعلاه، عند الحاجة ، وبعد استشارة المجلس ، بأن تقترح على الحكومة الإجراءات المبينة أدناه والتي تحدد عن طريق التنظيم :
أ - إجراءات المزايدة
ب - إجراءات العرض العلني، ج إجراءات الانتقاء القبلي للعارضين وتسجيلهم،
د - قواعد الإشهار
ه - كل إجراء شكلي ضروري لتطبيق هذا الأمر.