الباب الأول — أحكام عامة :
المادة 7
يعني السهم النوعي، سهما من رأسمال الشركة التي تنشأ عن طريق خوصصة مؤسسة عمومية، طبقا لأحكام هذا الأمر، وتقيد بحقوق خاصة يحددها القانون الأساسي للشركة وتحتفظ الدولة بواسطتها، بحق التدخل من أجل المصلحة الوطنية.
الحقوق المقترنة بالسهم النوعي هي :
- تعيين ممثل ( 1 ) أو ممثّلين ( 2 ) بدون حق التصويت في المداولات ، في مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة، حسب الحالة سلطة الاعتراض على أي قرار يخالف أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 6 أعلاه.
توضح شروط وكيفيات ممارسة السهم النوعي عن طريق التنظيم .