أمر رقم 95-22
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-22 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة العمومية
الباب العاشر — أحكام مختلفة
المادة 55
يجب أن تنصب الأجهزة المنصوص عليها في هذا الأمر وتكون قادرة على العمل خلال ستة
(6) أشهر على الأكثر ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.