الباب التاسع — العقوبات
المادة 54
يشكّل عدم مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 51 من هذا الأمر مخالفة موصوفة بعدم احترام الالتزامات، ويتحمل مرتكبوها المسؤولية المدنية والجزائية ويترتب على كل مخالفة لهذه الأحكام بطلان العملية . وفي هذه الحالة، تعد قيمة المعاملة التجارية مكتسبة للخزينة العمومية بصفة نهائية.
يعاقب على هذه المخالفة بما يأتي :
- غرامة قدرها مرتين إلى خمس مرات قيمة الشراءات المحققة عقوبة الحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة،
- أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.