أمر رقم 95-22
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-22 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة العمومية
الباب التاسع — العقوبات
المادة 53
يشكّل عدم مراعاة أحكام المادة 50 من هذا الأمر مخالفة لقواعد التنافي بين الوظائف وتترتب على مرتكبيها المسؤولية الإدارية والمدنية والجزائية.
يعاقب على هذه المخالفة بغرامة من عشرة الآف دينار ( 10.000 دج ( إلى مائة ألف دينار (100.000دج ) زيادة على إقصاء مرتكبها من وظائفه تلقائيا 8 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية