أمر رقم 95-22
· ج.ر عدد 48 لسنة 1995
معدَّل
أمر رقم 95-22 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة العمومية
الباب الثامن — التنافي بين الوظائف والسر المهني
المادة 51
لا يمكن الأشخاص المذكورين في المادة 50 أعلاه ولا شركاءهم أن يشتروا، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أسهما أو قيما منقولة أخرى أو أصول شركات مخوصصة، طوال مدة وظائفهم وخلال السنوات الثلاث (3) التي تتبع انتهاء وظائفهم.
كما يتعين على جميع هؤلاء الأشخاص أن يلتزموا السر المهني عن كل المعلومات التي قد يكونون على علم بها بمناسبة ممارستهم مهمتهم.